responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 81

لا يرجع بالاخرة الى الاختيار قبيح، إلّا أن عدم العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار قبحه غير معلوم.

كما يشهد به (1) الاخبار الواردة فى أن «من سن سنة


دون من لم يصادف.

توضيحه: إنا نلتزم باستحقاق المصادف لرجوعه الى أمر اختياري و هو شربه الخمر، فلا يكون استحقاقه للعقاب لأمر غير اختياري كي يكون قبيحا، و بعدم استحقاق غير المصادف لأنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع الى الاختيار، قبحه غير معلوم، فإن القدر المتيقن الثابت عند العقل هو قبح العقاب بفعل غير اختياري.

ملخص الفرق بين المصادفة و عدمها هو أنّ المكلف شرب مائعا باختياره، فصادف الخمر في الواقع، و هذه المصادفة حيث كانت راجعة إلى شربه الاختياري فلا قبح في عقابه، و أما عدم المصادفة فلا يرجع الى فعله الاختياري، لأنّه كان عازما على شرب الخمر فاتفق عدم المصادفة اتفاقا خارجا عن اختياره فلا يعاقب على عدم المصادفة، لما عرفت أنه لا قبح في عدم العقاب لأمر لا يرجع الى الاختيار.

و لا يخفى أنّ في العبارة بظاهرها تسامحا، إذ ظاهرها أنّ المصنف سلّم صحة اناطة استحقاق العقاب و عدمه بما هو خارج عن الاختيار، حيث منع عدم حسن اناطة الاستحقاق بما هو خارج عن الاختيار، و لكن مقصوده قد ظهر مما ذكرناه.

ملخصه: أنّ التفاوت بين المصادف قطعه للواقع بالالتزام باستحقاقه للعقاب دون من لم يصادف لم يكن منوطا بالمصادفة و عدمها اللتين هما أمران غير اختياريين، بل التفاوت المذكور إنّما هو لأجل أنّ المصادفة راجعة الى شربه الاختياري، فلا يكون العقاب به قبيحا، بخلاف عدم المصادفة فانّه لا يرجع الى اختياره.

(1) أي بالتفاوت باستحقاق العقاب و عدمه، بالمصادفة و عدمها أي المصادفة اذا

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست