نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 80
بما هو خارج عن الاختيار» ممنوع (1)، فان العقاب (2) بما
(1) خبر لقوله «قولك» هذا إشكال على ما ذكره من الالتزام باستحقاق من صادف قطعه للواقع و عدم استحقاق من لم يصادف قطعه للواقع.
توضيح الاشكال أن التفاوت بين المصادف و غيره- بكون الأول مستحقا للعقاب دون الثاني بمناط أن قطع الأول صادف الواقع دون الثاني- لا يحسن، لأن التفاوت المذكور منوط بأمر غير اختياري.
و بعبارة اخرى: أنّ الالتزام بعدم استحقاق غير المصادف العقاب- مع أنّه يشارك المصادف في الفعل الاختياري و هو شرب المائع إذ المفروض أن كلّا منهما شربا مائعا باختيارهما- إنّما هو لأجل عدم مصادفته الذي لا يكون أمرا اختياريا، و استحقاق المصادف أيضا إنما لأجل مصادفته غير الاختيارية.
فيكون استحقاق العقاب و عدمه منوطا بأمر غير اختياري، و هي المصادفة و عدمها، و هو كما ترى.
و أجاب عنه المصنف بما حاصله: بأنّا لا نقول بأنّ العقاب للمصادفة، و عدم العقاب لعدم المصادفة، حتى يقال بأنّه يلزم منه القول بإناطة العقاب و عدمه بأمر غير اختياري.
بل نقول: إنّ من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب، لأنّه عصى اللّه و خالفه مع اجتماع جميع شرائط التكليف له، و من لم يصادف قطعه الواقع لا يستحق العقاب، لأنّه لم يعص اللّه تعالى، لأنّ العصيان عبارة عن الاتيان بما هو مبغوض للمولى و متعلّق لنهيه مع اجتماع جميع شرائط التكليف في الفاعل، و من المعلوم أنّ من لم يصادف قطعه للواقع لم يأت بما هو متعلّق لنهي المولى.
(2) تعليل لما ذهب اليه- (قدس سره)- من حسن الاناطة، أي لا مانع من حسن الاناطة بالمصادفة و عدمها في خصوص المقام بأن يكون المصادف مستحقا للعقاب
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 80