responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 70

الظن (1)، و ان انكشف (2) خلافه فالوجه عدم العصيان» انتهى، و استقرب العدم سيد مشايخنا فى المفاتيح (3).

و كذلك لا خلاف بينهم ظاهرا (4) فى أن سلوك الطريق المظنون الخطر (5) أو مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (6)،


(1) بأن لا ينكشف بقاء الوقت الى آخر عمره.

(2) أي انكشف خلاف الظن بأن كان الوقت باقيا.

(3) و هو السيد المجاهد حيث إنّه قال: إن عدم العصيان قريب.

و الحاصل: أنّ مع وجود هؤلاء المخالفين لا ينعقد الاجماع على عصيان الظان بضيق الوقت، اذا أخّر صلاته كي يظهر منه قيام الاجماع على حرمة التجري.

(4) هذا مقام ثان من المقامات التى أشار إليها الشيخ- (قدس سره)- بقوله:

«ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول» أي على حرمة التجري.

(5) أي أنّ من سلك طريقا يظن أو يعلم أنّ فيه خطرا عليه، فانّه لا خلاف بينهم أنّ هذا السفر معصية، فيجب عليه اتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه، و يظهر من حكمهم هذا حرمة التجري.

و توضيحه: أنّ الاتفاق- في كون سفر السالك للطريق المظنون الخطر، أو مقطوعه معصية، و وجوب اتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر في الطريق- يكشف عن اتفاقهم على حرمة التجري، لأنّ الحكم بكون السفر معصية و بوجوب اتمام الصلاة فيه- حتى بعد انكشاف عدم كون الطريق خطرا- لا يستقيم، إلّا أن يكون التجري حراما، كي يكون سفر المتجرى به معصية.

(6) أي في سلوك الطريق.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست