responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 7

اذا التفت (1)


و كون المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي أيضا متوقف على أن يكون المراد منه خصوص المجتهد، و هذا دور.

(و ثانيا) أن قوله «لا يكاد يحصل للمقلد الشك و اليقين» أيضا غير تام، إذ يمكن فرض حصول اليقين و الشك للمقلد أيضا في الشبهات الحكمية، غاية الأمر أنّ المجتهد في موارد الرجوع الى الاصول يعتمد على أدلتها، و المقلد يعتمد على فتوى مجتهده.

(و ثالثا) أنّ قوله «فلا عبرة بهما» أي الشك و اليقين أيضا غير تام، لأن غاية ما يقال في وجهه إنّ أدلّة الاصول متوجهة الى المتمكن، و المقلد لا يتمكن من تحصيل شرائط الاصول.

و الجواب عنه: أنّ المقلد و إن كان عاجزا عن تحصيل شرائط الاصول، إلّا أنّه مصداق للجاهل الذي يجب عليه الرجوع الى المجتهد، و هو ينوب عنه و يفتي بنفس الأصل، و يجوز للمقلد أن يعمل بالاصل اعتمادا على فتواه.

و إن شئت فقل: إنّ المخاطب بأدلة الاصول هو المتمكن، و هو و إن كان مختصّا بالمجتهد، إلّا أنّ أدلة جواز التقليد توجب تنزيل المقلد منزلة المجتهد، فمقتضى أدلة جواز الافتاء يجوز له أن يفتي بنفس الاستصحاب الذي هو مفاد «لا تنقض ...» كإفتائه بالحكم الفرعي.

و بعبارة واضحة: أنّه كما يجوز للمجتهد أن ينوب عن المقلد في التكاليف الواقعية كذلك ينوب عنه في تشخيص موارد الاصول و تشخيص شرائط جريانها، و المقلد يعمل بما أفتاه بأدلة جواز التقليد.

(1) أي اذا لم يكن غافلا، ربّما يقال: إن قيد الالتفات زائد لأن غير الملتفت لا يكون مكلّفا لقبح تكليف الغافل، و عليه فلا بدّ أن يلتزم بكون القيد

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست