responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6

إن قلت: إن المكلّف و إن كان ظاهرا في الأعم من المجتهد و المقلد إلّا أن في المقام قرينة تدل على تقييده بالمجتهد خاصة، و ذلك لما سيعلم من عبارة المصنف الآتية من أن المراد بالمكلّف خصوص من تجري الاصول في حقه، و هو لا ينطبق إلّا على المجتهد إذ المقلد لا تجري الاصول في حقه.

قلت: ما ذكر مبني على عدم جريان الاصول في حق المقلد، و سنبين بطلانه إن شاء اللّه، إذن فما ذكر لا يصلح للقرينية.

النظر فيما أفاده المحقق النائينى (قدس سره)

أفاد المحقق النائيني‌ [1] أنّ المراد من المكلّف خصوص المجتهد إذ المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام، و لا عبرة بظن المقلد و شكه، و لا سبيل الى دعوى شمول أدلة حجية الطرق و الاصول للمقلد، غايته أنّ المقلد عاجز عن تشخيص مواردها و يكون المجتهد نائبا عنه في ذلك، فإنه كيف يمكن القول بشمول مثل «لا تنقض اليقين بالشك» في الشبهات الحكمية للمقلد؟ مع أنّه لا يكاد يحصل له الشك و اليقين، بل لو فرض حصول الشك و اليقين له فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب.

و يرد عليه (أولا) أن كون المراد من المكلّف خصوص المجتهد- بدليل أنّ المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد- غير تام لكونه مستلزما للدور، إذ كون المجتهد بخصوصه مرادا من المكلّف متوقف على أن يكون المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلى الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام،


[1] فوائد الاصول: ص 2.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست