responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56

و مما ذكرنا (1) يظهر أنه لو نذر (2) أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده، فانه لا يجب التصدق (3) عند الشك في الحياة لاجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علق (4) النذر بنفس الحياة، فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.

ثم ان هذا الذى ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة


اليد و جواز أداء الشهادة.

إلّا أنه يمكن أن يناقش في سند الرواية، و لكن الذي يسهل الخطب ما عرفت سابقا أنّ القطع لم يؤخذ في موضوع جواز أداء الشهادة على نحو الصفتية بل هو مأخوذ بما هو طريق الى الواقع.

(1) أي من أن القطع لو اخذ في موضوع الحكم بما هو صفة لا يقوم غيره مقامه.

(2) بأن يقول: للّه عليّ أن أتصدق كل يوم بدرهم ما دمت متيقنا بحياة ولدي، فإنّه على هذا التقدير لو شك في حياة ولده لا يقوم استصحاب حياة ولده مقام قطعه، فلا يجب عليه التصدق، لأنّ القطع الموضوعي الوصفي لا يقوم غيره مقامه.

(3) أي لا يجب عليه التصدق بعد الشك في حياة زيد لأجل استصحاب الحياة، لما عرفت من أنّ القطع المأخوذ في وجوب الوفاء بالنذر قطع موضوعي وصفي فلا يقوم الاستصحاب مقامه.

(4) بأن يقول الناذر: للّه عليّ أن أتصدق كل يوم بدرهم ما دام ولدي حيّا، فاذا زال قطعه بحياة ولده و شك فيها يقوم استصحاب الحياة مقام القطع بها، فيجب عليه التصدق لأنّ القطع المذكور طريقي، و قد عرفت أنّه يقوم غيره مقامه.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست