responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 55

عمل نفسه بهما اجماعا، لان (1) العلم بالمشهود به فى مقام العمل على وجه الطريقية، بخلاف مقام أداء الشهادة، إلّا أن يثبت من الخارج أن كلما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه فى الشهادة، كما يظهر (2) من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد.


(1) هذا تعليل لبيان الفرق بين جواز اعتماد الشاهد في عمل نفسه بالبينة و اليد و عدم جواز أداء الشهادة استنادا إليهما.

ملخص الفرق: أنّ العلم بالنسبة الى جواز الاعتماد في عمل نفسه طريقي و لذا يقوم غيره مقامه، بخلاف جواز أداء الشهادة، فإن القطع فيه موضوعي وصفي فلا يقوم غيره مقامه إلّا أن يثبت من الخارج ثبوت الملازمة بين جواز العمل و جواز أداء الشهادة، فيجوز له أداء الشهادة أيضا استنادا الى البينة أو اليد.

(2) أي يظهر ثبوت الملازمة بين جواز العمل بشي‌ء من الطرق الشرعية و جواز الاستناد اليه، في أداء الشهادة من رواية حفص، و هو ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال له رجل: اذا رأيت شيئا في يدي رجل، يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال (عليه السلام): نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده، و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه، و يصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه؟ و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق‌ [1].

فإن المستفاد من هذه الرواية ثبوت الملازمة بين جواز الشراء استنادا الى‌


[1] الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب كيفية الحكم حديث 2.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست