responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 442

لحكم الشارع بوجوب الاخذ بتلك الاصول حتى يعلم خلافها.

فلا حاجة فى رده (1) الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة (2) الى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن. مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب (3) و الظن حاصل بالحرمة فحينئذ (4) يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج (5) الى تكلف ان التكليف بالواجبات و المحرمات يقينى، و لا يعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى و أن فى تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز (6)


بالظن الموافق عملا بالأصل.

(1) أي لا حاجة في ردّ العمل بالظن الى الاستدلال بأنه مخالف لقاعدة الاشتغال.

(2) أي مرجع قاعدة الاشتغال الى عدم جواز المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقّن.

(3) أي وجوب صلاة الجمعة مثلا مع حصول الظن بحرمتها من خبر الفاسق.

(4) أي حينما اقتضى الاستصحاب وجوب شي‌ء.

(5) أي لا يحتاج إثبات حرمة العمل بالظن الى ارتكاب مشقة، و هي أن يقال: إنّا نقطع باشتغال ذمّتنا بالتكاليف الواقعية، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و هو لا يحصل بالعمل بالظن.

(6) أي لا يجوز تحصيل الاعتقاد الراجح.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست