نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 439
بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى تحصيلا لليقين بالبراءة (1) خلافا لمن لم يوجب ذلك (2) فى مثل المقام.
و فيه (أولا) أن وجوب (3) تحصيل الاعتقاد بالاحكام
المعلومة إجمالا و بين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فتكون المسألة من صغريات مسألة التعيين و التخيير، و الأصل فيها هو التعيين- أي تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي- فيكون العمل بالظن حراما.
(1) إذ لو حصل العلم بالحكم و عمل به يقطع بفراغ ذمته، بخلاف ما لو اكتفى في مقام الامتثال بمطلق الاعتقاد، و إن كان ظنيا فإنه يشك في فراغ ذمته، فلا بدّ أن يعمل بالعلم فقط.
(2) أي هذا الذي ذكرناه من الحكم بالتعيين في دوران الأمر بين التعيين و التخيير مخالف لما ذهب اليه بعض العلماء القائل بإجراء البراءة من التعيين و الالتزام بالتخيير في المسألة.
(3) توضيحه: أن تحصيل العلم بالأحكام ليس واجبا نفسيا تعبّديا كي يكون المقام من باب التعيين و التخيير، فإن ما ذكر من القولين إنما هو في الأحكام الشرعية،- كما اذا شككنا بأنّا مخيّرون في باب التقليد بين الأعلم و غيره، أو يجب علينا تقليد خصوص الأعلم منهما، فالمسألة ذات قولين: الأخذ بالتعيين و هو الحق، أو التخيير و هو مختار البعض- دون الأحكام العقلية، و المقام من قبيل الثاني، فإن تحصيل الاعتقاد بالأحكام إنما هو مقدمة عقلية للعمل بها، و الواجب النفسي إنما هو العمل بالأحكام و امتثالها، و حيث إن الحاكم بوجوب تحصيل الاعتقاد هو العقل فلا يعقل تردده في حكمه، لأن العقل إن كان موضوعه جامعا لجميع قيوده يستقلّ بحكمه، و إن كان فاقدا لبعض قيوده فلا حكم له.
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 439