responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408

- (قدس سره)- من الاعتراف بقبح التعبّد في صورة الانفتاح ليس في محلّه، لما عرفت من أن في التعبّد مصلحة نوعية راجحة على المصلحة الشخصية.

هذا تمام الكلام فيما يلزم من التعبّد بالأمارات من المحذور الملاكي. و أما المحذور الخطابي أي التوالي الفاسدة التي ترجع الى محذور في نفس الحكم من اجتماع الضدين اذا أخطأت الأمارات و أدت الى إباحة ما كان واجبا مثلا، أو الى وجوب ما كان حراما، أو اجتماع المثلين اذا أدت الى وجوب ما كان واجبا في الواقع. و الجواب عنه بوجوه:

(الوجه الأول) ما أفاده شيخنا الأنصاري- (قدس سره)- في مبحث البراءة و مبحث التعادل و الترجيح من أن موضوع الحكم الواقعي يغاير موضوع الحكم الظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي هو نفس الواقعة من حيث هي، بخلاف الحكم الظاهري، فإن موضوعه هو الواقعة المشكوك في حكمها، فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي و موضوعه، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين لتغاير الموضوعين.

و أجاب عنه الاستاذ الأعظم‌ [1] تبعا لصاحب الكفاية بأن الاهمال في الواقع محال، و عليه فنسأل أن الحكم الواقعي مشترك بين العالم و الجاهل، أو مختصّ بالعالم أو مهمل؟ أما على الأول فيتحقق التضاد، إذ رتبة الحكم الظاهري و إن كانت متأخرة عن الواقع و ليس في درجته لكن الحكم الواقعي موجود في رتبة الحكم الظاهري. و أما على الثاني فيلزم التصويب الباطل. و أما الثالث فهو محال لعدم إمكان الاهمال في الواقعيات، فلا يكون الموضوع بالاضافة الى خصوصيته مهملا، ضرورة أن الخصوصية المذكورة إن كانت دخيلة في ترتب الحكم عليه فلا بدّ من تقييده بها، و إن كانت غير دخيلة في ترتب الحكم عليه فلا بدّ من‌


[1] مبانى الاستنباط: ص 188.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست