أما القسم الاول (1) فالوجه فيه (2) لا يخلو من امور:
أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع و ان لم يعلم بذلك (3) المكلف.
الثانى: كونها (4) فى نظر الشارع غالب المطابقة (5).
الثالث: كونها فى نظره (6) أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثرها (7) فى نظر الشارع جهلا مركبا.
و الوجه الاول (8) و الثالث (9) يوجبان الامر بسلوك الامارة و لو مع تمكن المكلف من الاسباب المفيدة للقطع (10).
[الوجه الأول أن يكون التعبّد بالأمارات من باب الطريقية]
(1) و هو أن يكون التعبّد بالأمارات من باب الطريقية.
(2) أي الوجه في التعبّد بالأمارات في القسم الأول.
(3) أي و إن لم يعلم المكلف بأن الأمارات القائمة عنده تكون موافقة للواقع دائما.
(4) أي كون الأمارات.
(5) و أما القطع فإنه دائم الموافقة للواقع في نظره.
(6) أي كون الأمارات في نظر الشارع أغلب مطابقة للواقع من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع.
(7) أي لكون أكثر العلوم جهلا مركّبا بأن لا تكون مطابقة للواقع.
(8) و هو ما اذا علم الشارع بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع.
(9) و هو كون الأمارات في نظر الشارع أغلب مطابقة من علوم المكلف
(10) و الوجه فيهما ظاهر، أما في الأول فلوضوح أن دائم المطابقة لا يكون