responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360

القسم (1) ليس إلّا للارشاد.

الثانى: (2) أن يكون ذلك (3) لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل و ان خالف الواقع، فالغرض (4) ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق التى هى مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها (5).


(1) و هو كون التعبّد بالأمارات من باب الكشف و الطريقية.

و الحاصل: أن الأمر بالعمل على الأمارات بناء على الطريقية إرشاد الى كون الأمارات طريقا إحراز الواقع و لا مصلحة في نفس التعبّد بها.

(2) أي الوجه الثاني من وجهي التعبّد بالأمارات أن يكون التعبّد بالأمارات من باب السببية.

(3) أي أن يكون التعبّد بالأمارات لأجل مدخلية الأمارة لحدوث مصلحة في السلوك في نفس العمل بالأمارات و إن خالفت الواقع، و لا يخفى أن ظاهر هذا الكلام فرض حدوث المصلحة في سلوك الأمارة، و يعبّر عنه بالمصلحة السلوكية لا حدوث المصلحة في متعلق الطريق.

(4) أي غرض الشارع من الأمر بالعمل بالخبر مثلا إدراك مصلحة في نفس سلوك هذا الطريق، أي في نفس العمل بالخبر مثلا

(5) أي من مصلحة الواقع، فاذا فات الواقع على تقدير عدم مصادفة الطريق للواقع يتدارك ما فات من المكلف بمصلحة سلوك الطريق الذي تكون مصلحته مساوية لما فات منه من مصلحة الواقع أو أرجح منها.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست