responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 347

الفتوى، لان المفروض انسداد باب العلم على المستفتى. و ليس له (1) شى‌ء أبعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتى، حتى أنه (2) لو تمكن من الظن الاجتهادى فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير. و كذلك نقضه (3) بالقطع مع احتمال كونه فى الواقع جهلا مركبا، فان باب‌


إنه قائل بحجية فتوى المفتي مع أنها أيضا مستلزمة لتحليل الحرام و عكسه، و لو كان المحذور المذكور موجبا لامتناع التعبّد بخبر الواحد لكان موجبا له في التعبّد بمثل الفتوى أيضا، و الوجه في عدم ورود النقض عليه هو أنه قائل بامتناع التعبّد بالخبر حال انفتاح باب العلم و بإمكان التعبّد بالفتوى حال انسداده، فمورد النفي غير مورد الاثبات.

(1) أي ليس للمستفتي شي‌ء أبعد ... فإنه لو عمل بغير الفتوى لوقع في تحريم الحلال و عكسه أكثر مما وقع فيهما من العمل بالفتوى.

(2) يعني لو كان المستفتي قادرا على تحصيل الظن الاجتهادي فلم يجز له العمل بالفتوى عند أكثر العلماء لأن اجتهاده أبعد من تحريم الحلال من العمل بقول المفتي، و هذا شاهد على أن حجية قول المفتي إنما هي في فرض انسداد باب العلم، و لا تكون نقضا على ابن قبة القائل بامتناع التعبّد بالخبر حال انفتاح باب العلم.

(3) أي كذلك لا مجال للنقض عليه بالقطع بأن يقال: إن العمل بالقطع أيضا قد يوجب تحريم الحلال و عكسه، و الحال أن ابن قبة ملتزم بحجيته و السرّ في عدم ورود النقض عليه هو أن الحاكم بحجية القطع هو العقل و هو حاكم بحجيته و لو كان جهلا مركّبا، لأن القاطع لا يحتمل خلاف ما قطع به، فيجب العمل به عقلا.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست