responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 346

و كيف كان فلا نظن بالمستدل ارادة الامتناع فى هذا الفرض (1) بل الظاهر أنه (2) يدعى الانفتاح لانه (3) أسبق من السيد و أتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم (4).

و مما ذكرنا (5) ظهر أنه لا مجال للنقض عليه (6) بمثل‌


الحلال و الحرام في الواقع، و المفروض أنه لا حلال و لا حرام للجاهل حتى يلزم تحريم الحلال و تحليل الحرام.

و ملخص الكلام: أن ابن قبة على تقدير انفتاح باب العلم لا بدّ من أن يختار أحد الوجوه الثلاثة: إما الالتزام بثبوت الأحكام الفعلية للجاهل، و إما بعدم ثبوت فعليتها، و إما بعدم ثبوت حكم له أصلا. فعلى الأول لا بدّ من أن يلتزم بالتعبّد بالخبر و سائر الأمارات، و على الثاني يلزم التزامه بما قد فرّ منه كما عرفت آنفا، و على الثالث لا يلزم من التعبّد بالخبر محذور عقلي و لا شرعي إلّا أن المبنى فاسد.

(1) و هو فرض انسداد باب العلم، أي لا نظن أن ابن قبة أراد امتناع التعبّد بخبر الواحد في فرض الانسداد.

(2) أي المستدلّ يدعي انفتاح باب العلم، فما ذكره من الامتناع مبنيّ على هذا المبنى.

(3) أي ابن قبة.

(4) فاذا كان السيد و أتباعه قائلين بالانفتاح لكان ابن قبة قائلا به بطريق أولى لأنه أقرب منهم الى عصر المعصوم، اللهمّ إلّا أن يقال: إن مجرد الأسبقية لا يثبت المدعى.

(5) من أن مراد ابن قبة امتناع التعبّد بالخبر حال الانفتاح لا الانسداد.

(6) أي على ابن قبة بمثل الفتوى و غيرها من الأمارات و الاصول بأن يقال:

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست