نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 342
القطع أيضا، لانه (1) قد يكون جهلا مركبا. و اخرى بالحل (2)، بأنه ان اريد (3) تحريم الحلال الظاهرى أو عكسه (4) فلا نسلم لزومه (5)، و ان اريد (6) تحريم الحلال
قد يتخلف عن الواقع كذلك يجوز للشارع الالزام باتباع الظن، إذ لا فرق في القبح بين كون الحاكم هو العقل أو الشرع.
(1) أي القطع.
(2) أي قد اجيب تارة اخرى بالجواب الحلّي.
(3) أي إن اريد من قول ابن قبة حيث قال: إن التعبّد بالخبر الواحد موجب لتحريم الحلال، أي أن الحلال الظاهري يكون حراما واقعا بسبب التعبّد بالخبر.
(4) بأن يكون التعبّد بالخبر موجبا لتحليل الحرام الظاهري، بأن يكون ما هو حرام ظاهرا حلالا واقعا.
(5) أي لا نسلّم وجود الملازمة بين جواز التعبّد بالخبر و بين تحريم الحلال الظاهري و تحليل الحرام الظاهري، أي لا يلزم تحريم الحلال الظاهري و تحليل الحرام الظاهري من التعبّد بالخبر، لأن مفاد الخبر الواحد و غيره من الأمارات هو بيان الحكم الظاهري، فإن ظاهرية الحلال و الحرام إنما هو بكونهما مفادين للخبر الواحد و غيره من الأمارات، و مع ذلك فكيف يلزم من العمل بمفاده تحريم الحلال الظاهري أو عكسه.
(6) أي إن اريد من قول ابن قبة- حيث قال: إن التعبّد بالخبر يوجب تحريم الحلال- أنه يوجب تحريم الحلال الواقعي ظاهرا، و لا يخفى أن العبارة قاصرة عن إفادة مراد صاحب الفصول لعدم شمولها لما اذا كان التعبّد بالخبر موجبا لتحريم الحلال الواقعي
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 342