responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 341

و أما دليله (1) الثانى: فقد اجيب عنه (2) تارة بالنقض (3) بالامور الكثيرة غير المفيدة للعلم، كالفتوى و البينة و اليد، بل (4)


أقول: إن عمدة الاشكال هو منع الملازمة، و أما مع الاغماض عنه فلا يمكن المساعدة على ما ذكره الشيخ من التفصيل بين ما لو بني أساس الدين اصوله و فروعه على العمل بالخبر الواحد و بين ما لو ثبت أساس الدين بالأدلة القطعية، إذ لو كان في التعبّد بالخبر الواحد توالي فاسدة فلا فرق بين الموردين، اللهمّ إلّا أن يقال: إن القدر المتيقن من الاجماع خصوص الأول، و لكنه ممنوع، إذ معناه لزوم المحاذير من التعبّد بالخبر الواحد فيما لو بني أساس الدين دون غيره، و هو كما ترى.

أضف الى ذلك أن الامكان و عدمه ليس من المسائل الشرعية التعبّدية كي يتمسك فيه بالاجماع، بل هي مسألة عقلية لا ينفع الاجماع فيها كما هو واضح.

(1) أي أما الجواب عن الدليل الثاني لابن قبة.

(2) أي عن دليله الثاني، و المجيب هو صاحب الفصول.

(3) تقريب النقض: أن الامور المذكورة في المتن لا شبهة في جواز التعبّد بها و حجيتها، مع أنها قد توجب تحليل الحرام و تحريم الحلال، فإن المفتي قد يخطأ فيفتي بحلّية ما هو حرام في الواقع أو بالعكس. و كذا البينة و اليد قد تخطأ ان و توجبان تحليل الحرام و تحريم الحلال، فلو كان ما ذكره ابن قبة من لزوم تحليل الحرام و بالعكس محذورا مانعا عن حجية الخبر الواحد لكان مانعا عن حجية الامور المذكورة أيضا لوجود المحذور المذكور فيها أيضا، و نردّ عليه كلّما أجابنا.

(4) أي ينتقض ما ذكره ابن قبة بالقطع أيضا لأنه لا يصيب دائما، بل قد يكون جهلا مركّبا يوجب تحليل الحرام و بالعكس، كما اذا قطع بحلّية شرب التتن و كان حراما في الواقع، فكما أنه يجوز للعقل الالزام باتباع القطع مع أنه‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست