responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 329

التكليف به.

و أما سقوط التكليف به فقال صاحب الكفاية [1]- (قدس سره)-: ربما يظهر من بعض المحققين الاكتفاء بالظن في مقام الفراغ، و لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. و أورد عليه الاستاذ الأعظم: أن الضرر الاخروي لا خلاف في وجوب دفعه.

و أورد على هذا بعض المحققين- (قدس سره)- على ما في تقريرات مقرره‌ [2] بأنه لا ربط بين المسألتين، لأن قاعدة دفع الضرر المحتمل إنما تنتهي اليه بعد فرض احتمال الضرر و العقوبة، و هو فرع تنجّز التكليف في الرتبة السابقة دائما، إذ مع عدم تنجّز التكليف يقطع بعدم العقاب، فيستحيل أن يكون التنجّز ناشئا ببركة هذا القانون.

و يمكن دفعه بأن قاعدة دفع الضرر و إن كان بعد فرض احتمال الضرر و العقوبة إلّا أنه ليس متفرعا على تنجّز التكليف في الرتبة السابقة، بل هو متفرع على احتمال التكليف الفعلي، و أن هذا الاحتمال ينجّز التكليف بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل.

و الحاصل: أن التكليف الفعلي قد يكون منجّزا بالعلم و قد يكون منجّزا بالاحتمال، و ملاك التنجيز في كلا الفرضين أمر واحد، و هو وجوب دفع الضرر المحتمل.

و أما ما ذكره من أنه مع عدم تنجّز التكليف يقطع بعدم العقاب فهو و إن كان متينا في حدّ نفسه إلّا أنه أجنبي عن المقام، لأن عدم تنجيز التكليف إنما يتصور فيما لا يكون التكليف فعليا، أو كان المكلف غافلا، و كلا الفرضين خارجان‌


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 42.

[2] بحوث فى علم الاصول: ص 187.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست