responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29

فيقال: (1) هذا مظنون الخمرية، و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه. و كذلك قولنا: هذا الفعل ما أفتى المفتى‌


قلت: إنّ معنى كون الفتوى وسطا لاثبات أحكام متعلقها ثبوتها في مرحلة الظاهر بواسطة الفتوى، ضرورة أنّ الحكم الواقعي تابع لتحقق موضوعه النفس الأمري من غير مدخلية للفتوى فيه أصلا. و إن شئت فقل: إنّ المجعول في مورد الفتوى حكم شرعي مترتب على الفتوى من حيث كشفها عن الحكم الواقعي، فمتعلق الفتوى هو الحكم الواقعي، و الحكم المترتب عليه هو الحكم الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه العبارة، إلا أنّ الأنسب حذف كلمة «الأحكام» بأن يعرّف الحجة بكونها وسطا لاثبات متعلقها كما هو كذلك في كلام المحقق النائيني.

إن قلت: إنّ الوسط في المثال ليس الظن فقط بل هو عبارة عن مجموع مظنون الخمرية.

قلت: إنّ هذا خلط بين الاصطلاحين، فانّ الحجة في اصطلاح الاصوليين هى الأدلة الشرعية التى تقع أوساطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي.

و لكن مع ذلك كلّه أنّ اطلاق الحجة على الظنون أيضا لا يخلو من اشكال إذ الالتزام بالأحكام الظاهرية في مقابل الأحكام الواقعية مستلزم للتصويب، و في المقام اشكالات و أجوبة، فلاحظ كلمات المحقق العراقي و غيره.

(1) لما بيّن أن كلّا من الظن و البينة و الفتوى يقع وسطا في القياس أراد أن يبيّن كيفية تشكيل القياس منه، و ما ذكره هنا مثال لما كان الظن وسطا لاثبات حكم متعلّقه أي الحرمة للخمر، فإن قوله: هذا مظنون الخمرية صغرى القياس و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه كبراه، فينتج وجوب الاجتناب عن المظنون خمريته.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست