responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 28

فقولنا (1): الظن حجة، أو فتوى المفتى حجة، يراد به (2) كون هذه الامور أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها (3).


و من المعلوم أن القطع لا يكون حجة بهذا المعنى، إذ لا يصح أن يقع وسطا في القياس، فلا يقال: هذا معلوم الخمرية، و كل معلوم الخمرية حرام، لأنّ الكبرى كاذبة، إذ معلوم الخمرية يمكن أن يكون خمرا و يمكن أن لا يكون، و الحرمة لم تترتب شرعا على معلوم الخمرية، بل على الخمر الواقعية، فلا يكون علقة ثبوتية بين القطع و بين الأكبر، لعدم ثبوت التلازم بينهما، و لا يكون أحدهما علّة للآخر، و قد عرفت أن الوسط لا بدّ أن يكون علقة بينه و بين الأكبر، و ما لم يكن علقة لا يصح جعله وسطا، فلا يكون حجة.

(1) الفاء لتفصيل ما ذكره من أن الحجة تطلق على الأمارات و الاصول.

(2) أي يراد بقولنا «إن الظن حجة ...» أنّ الامور المذكورة- و هى الظن و البينة و الفتوى- صالحة لأن تقع أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها، لا لاثبات حكم آخر لم تتعلق به.

(3) و المراد من المتعلق هو الخمر فيما اذا ظن بكون المائع خمرا، أو قامت البينة بأنه خمر، و المراد من أحكام المتعلق هي حرمة الخمر في المثال.

و المراد منه هي الحرمة فيما اذا أفتى المفتي بتحريمه، فيكون معنى العبارة أنّ هذه الامور أوساط لاثبات الحكم الظاهري على متعلقاتها، كقوله: هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام ظاهرا فهذا حرام ظاهرا.

إن قلت: إن تعريف الحجة بكونها وسطا لاثبات أحكام متعلقها إنّما ينطبق فيما كان متعلق الحجة من الموضوعات، لا ما كان من الأحكام كما هو كذلك في المثال الثاني، فانّ متعلق الفتوى هي الحرمة، فهي وسط لاثبات نفس متعلقها، لا لاثبات أحكام متعلقها.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست