responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186

و الكلام من الجهة الاولى (1) يقع من جهتين، لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان: الاولى حرمة المخالفة القطعية (2)، و الثانية وجوب الموافقة القطعية (3)، و المتكفل للتكلم فى المرتبة الثانية (4) هى مسألة البراءة و الاشتغال عند


(1) و هي جهة إثبات التكليف بالعلم الاجمالي.

(2) معناها عدم جواز ترك التكليف المعلوم بالاجمال، فيقع الكلام في هذه المرتبة في أنه هل يثبت بالعلم الاجمالي وجوب إحدى الصلاتين بحيث يحرم ترك كليهما أم لا؟

(3) أي وجوب الاتيان بجميع أطراف العلم الاجمالي كي تحصل الموافقة القطعية، فيقع الكلام في هذه المرتبة في أنه هل يثبت بالعلم الاجمالي وجوب إحدى الصلاتين بحيث يجب الجمع بينهما؟

(4) و هي وجوب الموافقة القطعية، فينبغي أن يقع البحث فيها في البراءة و الاشتغال.

و الوجه فيه: أنّ المقصود بالبحث في المقام إنّما هو في أنّ العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفصيلي موجب لتنجّز التكليف بالواقع المجمل أم لا؟ و أمّا أنّه هل يجب الاتيان بجميع محتملات الواجب، أو يجب الاجتناب عن جميع محتملات الحرام من باب المقدمة العلمية و دفع الضرر المحتمل، أم لا يجب بل تحرم المخالفة القطعية؟

فهو أجنبيّ عما نحن فيه و يناسب مبحث البراءة و الاشتغال.

ملخص الكلام: أنّه قد وقع البحث هنا في مقامين:

المقام الأول: في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي. المقام الثاني: في سقوط

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست