responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185

أو الاجمالى المعتبر (1) فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجمالية و لو تيسر العلم التفصيلى؟ أم لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلي، فلا يجوز اكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل و لا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر؟


فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به».

(الثاني) في اسقاط التكليف به بعد الفراغ عن إثبات التكليف بالعلم التفصيلي- كما اذا علم تفصيلا بوجوب الظهر عليه و لكن اشتبهت عليه القبلة، فمع التمكن من تشخيصها بالفحص و السؤال هل يكون العمل بمقتضى العلم الاجمالى مجزيا؟- أو بالعلم الاجمالي كما اذا علم بوجوب الجمعة أو الظهر و تيسّر له تحصيل العلم بالواجب منهما تعيينا بالفحص و غيره، و لكن لا يفعل ذلك و يعمل بمقتضى العلم الاجمالي؟

و الحاصل: أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم الاجمالي أو التفصيلي هل يحصل الامتثال بالعمل بمقتضى العلم الاجمالي أم لا؟

(1) احترز بالقيد المذكور عن العلم الاجمالي الذي لا يكون منجّزا، كما اذا خرج أحد طرفيه عن محل ابتلائه، كالعلم بنجاسة أحد الكأسين في البلد و كان أحدهما خارجا عن تحت يده، فإن هذا القسم من العلم الاجمالي لا يكون معتبرا، أي لا يكون منجّزا للواقع فلا يجب امتثاله.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست