responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165

لمقتضى القياس، إلّا أن مرجع الكل (1) الى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الاحكام، فهو (2) توبيخ على المقدمات المفضية الى مخالفة الواقع.

و قد أشرنا هنا (3) و فى أول المسألة (4) الى عدم جواز الخوض لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية و الاستعانة بها (5) فى تحصيل مناط الحكم و الانتقال منه (6) اليه على طريق اللم (7)،


(1) أي مرجع كل واحد من الأمرين، و هما تعجّب أبان من حكم الامام (عليه السلام) أورده الرواية المذكورة الى توبيخه على مراجعته الى عقله، فالتوبيخ في الحقيقة على مراجعته الى عقله في استنباط الحكم الشرعي و هو المدعى.

(2) أي توبيخ أبان إنما هو لأجل اعتماده على المقدمات العقلية الموصلة الى مخالفة الواقع.

(3) حيث قال «نعم الانصاف أن الركون الى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام» (راجع صفحة 162).

(4) حيث قال «و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية» الى قوله «فله وجه» (راجع صفحة 129).

(5) أي لا يجوز الاستعانة بالمقدمات العقلية لتحصيل مناط الأحكام، فإن العقل لا يقدر على إدراك ذلك كما علمت.

(6) أي من مناط الحكم الى الحكم، أي لا يجوز الانتقال من المناط الحاصل بالمقدمات العقلية الى الحكم.

(7) و هو كشف العلة عن المعلول، بأن يقال: إنّ المناط في عدم وجوب‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست