responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 11

يحصل له اما الشك فيه (1) أو القطع أو الظن‌


أما الجهة الثانية: فذهب صاحب الكفاية [1]- (قدس سره)- الى أنّ المراد به هو خصوص الحكم الفعلي، بدعوى أنّ أحكام القطع من المنجزية و المعذرية و حكم العقل بوجوب المتابعة إنّما تترتب على ما إذا تعلّق القطع بالحكم الفعلي، و أمّا الحكم الانشائي فلا أثر لتعلّق القطع به.

و يمكن الجواب عنه بأنّ الحكم المذكور و إن لم يكن له أثر بالنسبة الى مقام العمل، إلّا أنّ له أثرا بالنسبة الى مقام الفتوى، فإن المجتهد يفتي بوجوب تقصير صلاة المسافر مثلا و إن لم يكن مقلده مسافرا بالفعل.

أما الجهة الثالثة فنقول: إن الحكم الواقعي عبارة عن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل من دون دخالة العلم أو الجهل فيه كقوله: الخمر حرام. و الحكم الظاهري عبارة عن الحكم المجعول للواقعة المشكوك حكمها الواقعي، فالشك مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري كقوله: الشي‌ء المشكوك نجاسته طاهر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بالحكم في كلام المصنّف- (قدس سره)- هو الحكم الواقعي، إذ هو الذي يصلح أن يقع مقسما للأقسام الآتي ذكرها. و أمّا الحكم الظاهري فإنّ المكلف قاطع به دائما فلا يكون مقسما للظنّ و الشك، لأنّ حجية الامارات و الاصول ثابتة قطعا، و جهل المكلف بالحكم الواقعي لا ينافي علمه بوظيفته الفعلية.

(1) أي يحصل للمكلف، إما الشك في الحكم الشرعي، و هو تساوي الاحتمالين ككفتي الميزان، أو الظن و هو الاعتقاد الراجح غير المانع من نقيضه، أو القطع و هو الاعتقاد الراجح الجازم سواء طابق الواقع أم لا، و إنّما ترك الوهم لعدم كونه طريقا الى حكم و لا مأخوذا في موضوع حكم آخر.


[1] الكفاية: ج 2 ص 5.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست