responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108

و الحاصل: أنّ التجري يصدق على ترك مقدمة من مقدمات الواجب و العصيان يصدق في ترك نفس الواجب.

أقول: إنّ ما ذكره المحقق النائيني من التوجيه و إن كان خلاف ظاهر عبارة الفصول، كما اعترف بذلك هو- (قدس سره)- و لكن ما ذكره المحقق العراقي غير وارد عليه، فإنه بعد حصول العلم بالحرمة يكون التكليف منجّزا، غاية الأمر وقع الخطأ في التطبيق، و هذا غير عزيز في الفقه.

و الحق في المقام أن يقال: إنّ مسألة تعدد العقاب و تداخله أجنبية عن المقام لأنّه إنّما يكون فيما كان المناط في استحقاق العقاب على التجري غير المناط في استحقاق العقاب على المعصية الواقعية، و في المقام لا يكون إلّا مناط واحد لاستحقاق العقاب و هو صدق عنوان الهتك على المولى لا خصوص عنوان التجري، و الهتك يتحقق في كلا الموردين.

إذن فلا بدّ من الالتزام بعقاب واحد، سواء صادف الواقع أم لا، بلحاظ أنه لا يتحقق إلّا هتك واحد حتى في صورة تحقق العصيان.

أفاد المحقق الاصبهاني‌ [1]: أنّه يمكن توجيه كلام صاحب الفصول بأنّه لم يظهر منه سببية كل من التجري و المعصية الواقعية للعقاب، بل مراده أنّ المصحح للعقاب هتك حرمة المولى، سواء تحقق بالمعصية الواقعية أم لا، فليس مورد المصادفة إلّا سبب واحد. و مراده من التداخل هو التداخل بحسب الأثر، فكما أنّ شرب الخمر الذي قطع بخمريته مبغوض للمولى كذلك هتك الحرمة مبغوض آخر، لكن هذان المبغوضان في حكم مبغوض واحد من حيث السببية و التأثير في الاستحقاق.


[1] نهاية الدراية: ص 14.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست