responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 235

فان معنى الاستصحاب الحكم بمثل الحكم الواقعى من حيث ثبوته سابقا فى حقه و الملحوظ فى اصل البرائة الحكم بعد التكليف من حيث عدم وصول التكليف الواقعى ان كان لا من حيث سبق عدمه واقعا حقيقة او حكما و ان سبق كك مع ان الحكم السّابق فى الاستصحاب متعلق بالمكلف من حيث كونه كك و ان لم يكن الحكم تكليفا بخلافه فى اصل البرائة فان الحكم المعلوم سابقا مختص فيه بغير المكلف و هذا بناء على ان الاستصحاب انما يجرى فى نفس الحكم الشّرعى ظاهر اذ مرجعه هنا الى ان الاصل عدم ثبوت الحكم الشرعى لا ثبوت عدمه شرعا و ذلك ان المكلف قبل البلوغ مثلا غير قابل لحكم ايجابى و لا سلّبى من حيث كونه حكما شرعيا متوجها فلا يثبت فى حقه برائة و لا اباحة و لا غيرهما بالاعتبار المشار اليه بل هو فى ذلك كله كالحجر هذا و لا ينافى هذا القول بان عبادات الصّبى المميّز شرعيّة او انه قابل للخطاب فيصح ح ان يخاطب بنفى الحكم لانا نقول او لا ننقل الكلام الى ما شك فى ندبه فان الاصل البرائة منه ايضا و ثانيا يكفينا فى ثبوت مدّعانا صورة تحقق شرط التكليف بزوال الجنون فان المناط عندهم فى اصل البرائة فى المقامين واحدا جزما و ايضا من شريط الاستصحاب عند القائل به بقاء الموضوع اعنى ما اعتبر محمولا عليه بحسب الدّليل الشرعى لثبوت الحكم الشرعى و ان طرء الشك فى بقائه لعروض العارض و لا ريب ان المحمول عليه قبل البلوغ مثلا فى نفى الحكم انما هو غير البالغ من حيث كونه كك و المقصود الان اثبات انتفاء الحكم عن خصوص البالغ باعتبار كونه كك فالمقام من قبيل ما لو استحال الكلب ملحا او العذرة دودا فى انه لا يجوز استصحاب الطهارة و النجاسة لانتفاء المعلق عليه فيها شرعا بخلاف ما لو استحال المتنجس الى مثله فى طهارة العين فانه لا يفيده طهارة اذ المحول عليه ليس الّا الملاقى من حيث هو من اعتبار لما يصدق عليه قبل الاستحالة او بعدها و كيف كان ففى المسئلة حقيقتان و لا دليل على ان المعتبر منهما عند العلماء فيها انما هى الحيثية المشار اليها هذا لكنا مع ذلك نقول الحق مع بحجيّة الاستصحاب شرعا لكن لا لما ذكر بل المنصوص المستفيضة المعتبرة و منها الصّحيح الدّالة على اعتبار الاستصحاب و حجة الاحتجاج به فمنها صحيحة زرارة قال قلت الرّجل ينام و هو على وضوءا توجب الخفقه و الخفقان عليه‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست