responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 234

فقط انتفى الاحتمال الاخر و بطل الاستصحاب و كيف كان فالرجوع الى الحكم الثابت فى الحقيقة رجوع الى الاحتمال الاول من غير ترجيح فان الفرض ان الحكم غير معلوم الثبوت فى الحالة الثانية و انه لا دليل على تنزيل الجهل ببقاء الحكم منزلة العدم فان حكم الجهل قد يخالف الحكم السّابق بمقتضى الاصل شغلا و برائة او بمقتضى القاعدة فتدبر و قد ظهر ان القطع ببقاء الحكم سليما غير سليم‌ قوله فاذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر اه‌ لا يخفى ان اللّازم بما ذكر انما هو مجرّد عدم العلم بحصول الاثر اما رجحان عدمه و بقاء الاثر السابق فلا لان اللّازم من تسليم الامكان انما هو العلم الاجمالى بانه اما انه باقى الاحتمال عدم وجود المؤثّر و اما انه غير باق لاحتمال عدمه و امّا رجحان احدهما فدعوى لا دليل عليها كما لا يخفى على المتدبّر نعم قد يحصل ذلك من امارات خارجيّة فان بنينا على اعتبار مطلق الظن كان للعمل بمقتضاها وجه و كان اللّازم من ذلك تخصيص حجية الاستصحاب بما لو كان البقاء مظنونا و الا كما هو الحق فلا على انا نقول قد يكون البقاء هو المحتاج الى المؤثر كما لو كان المقتضى للحكم انما يقتضيه فى ذاته الى زمن لا مط و ان زوال الحكم لانتهاء اقتضاء المقتضى لا لعروض المانع فتدبر جيدا فظهر مما ذكرنا ان العمل بالراجح الغير العلمى انما يجب اذا انتهى الى العلم كاصل البرائة و الشغل مثلا لا مط كما فى المقام فانه من حيث هو لا دليل عليه بل يجب فيه الرّجوع الى ما يقتضيه الدّليل من اصل او دليل على ما يقتضيه المقام‌ قوله و العمل بالرّاجح واجب‌ قد عرفت ما فيه ممّا اشرنا اليه‌ قوله و الموجب للعمل هنا موجود فى موضوع الخلاف‌ لا يخفى ان دعوى وجود الموجب ان كان مع تشخيص ان الموجب انما هو سبق اليقين بالحكم السّابق من حيث هو مع العلم بعدم مدخلية خصوص ذلك اليقين بذلك الحكم فهو لكنه مصادرة و الا فلا حجة فيه و مجرّد علم العلماء فى كثير من المسائل لا يعين الاول كما يخفى‌ قوله ان العلماء اه‌ لا يخفى ان هذا الدليل راجع الى سابقه اذ هو مورد من موارد عمل الفقهاء و ح فالجواب الجواب على ان الذى يقتضيه التدبر ان الحكم بالبرائة ليس يراجع الى الاستصحاب و لا هو منه فى شئ و ان ظنه بعض متاخرى الاصحاب باعتبار حال المكلف قبل التكليف‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست