نام کتاب : تخريج الدلالات السمعية نویسنده : الخزاعي، علي بن محمد جلد : 1 صفحه : 107
الباب السابع في الإمام في صلاة الفريضة
و فيه خمسة فصول
الفصل الأول في أن السلطان أحقّ بالإمامة في الصلاة إلا أن يأذن لغيره في ذلك
روى مسلم (2: 186) (رحمه اللّه تعالى) عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم)أنه قال: و لا يؤمّ الرجل في سلطانه، و لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
و روى النسائي عن أبي مسعود قال، قال رسول اللّه ((صلّى اللّه عليه و سلم)):
لا يؤمّ الرجل في سلطانه، و لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. في «الإكمال» للقاضي عياض: في هذا الحديث حجة على أن الإمام من السلطان أو من جعل له الصلاة أحقّ بالتقديم حيث كان من غيره.
و قال الخطابي: هذا في الجمعات و الأعياد لتعلّقها بالسلاطين، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم.
قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا ما لا يوافق عليه، و الصلاة لصاحب السلطة حقّ من حقه، و إن حضر أفضل منه و أفقه. و قد تقدم الأمراء من عهد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلم)- فمن بعدهم على من تحت أيديهم و فيهم الأفضل، و قد ذكر شيوخنا أن الإمام على الجملة أولى بالصلاة دون تفصيل في وجه: انتهى.
نام کتاب : تخريج الدلالات السمعية نویسنده : الخزاعي، علي بن محمد جلد : 1 صفحه : 107