responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 291

فيما إذا لم يرتّبوا الأثر.

و كذا إن قلنا: بأنه اسم للمسبّب في اعتبار العقلاء، فإن ترتّب الأثر موقوف على اعتبار الشارع، فيكون صحيحاً، و إلّا فهو فاسد.

فيكون المسبب- و هو البيع- إمّا باعتبار المنشئ و إمّا باعتبار العقلاء، و أمّا باعتبار الشارع فباطلٌ، لأن الشارع شأنه شأن الإمضاء، و لا تأسيس له في المعاملات.

لكنّ التحقيق أنه باعتبار المنشئ فقط، لأنه فعله، و هو البائع، أو الموجر، أو المطلِّق ... و هكذا.

و تلخّص: إن البحث على مبنى المشهور جارٍ في ألفاظ المعاملات.

و هو أيضاً جارٍ على القول الثاني، و هو مبنى الميرزا، لأن نسبة «بعت» إلى ما يتحقق به- و هو «البيع»- نسبة الآلة إلى ذي الآلة، وعليه، فالمتحقّق بتلك النسبة إمّا يكون في اعتبار المنشئ للصّيغة و إمّا يكون في اعتبار العقلاء، أمّا اعتبار الشارع فلا يوجد، و كلّ منهما يتّصف بالصحّة و الفساد.

و كذلك الحال على القول الثالث، و هو مبنى السيد الخوئي، فإنّه يتّصف بالصحّة و الفساد أيضاً، لأن ذلك الأمر يكون قائماً باعتبار المنشئ قطعاً، لأن لفظ «بعت» يصير بناءً على ذلك مبرزاً لعمله النفساني، و هو الذي يعتبر الزوجيّة بين هند و زيد، ثم يبرز اعتباره بقوله: «زوّجت» ... و هكذا، ثم هذا الاعتبار يكون نافذاً عند العقلاء تارةً و اخرى غير نافذ، فإن كان نافذاً عدّ صحيحاً عقلائيّاً، ثم الشارع تارةً ينفّذه فيكون صحيحاً شرعيّاً، و إلّا ففاسداً.

فظهر: أنّ البحث يجري في ألفاظ المعاملات على جميع المباني.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست