responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 290

المعيَّن، ثم يبرز الاعتبار بلفظ «بعت» و هكذا.

هذا، و لا يخفى أنّ صيغة البيع- مثلًا- ليست البيع، و هي مركبةٌ من الإيجاب و القبول، فالسبب أو الآلة أو المبرِز- على جميع المباني- مركّب، لكنّ ما يحصل بالصّيغة- و هو المسبب، أو ذو الآلة، أو الاعتبار المبرز- أمر بسيط، و هو البيع، و كذا الطلاق، و النكاح و غيرهما من عناوين المعاملات، فإنها بسائط، و أمر البسيط يدور بين الوجود و العدم.

و لا يخفى أيضاً: أن المراد من الصحيح هنا هو الأعم من التامّ الأجزاء و الشرائط و مما يترتّب عليه الأثر شرعاً، فليس المراد منه خصوص التامّ الأجزاء و الشرائط، كما أنّ المراد من الفاسد هو الأعم ممّا ليس تامّاً من حيث الأجزاء و الشرائط.

جريان البحث على جميع الأقوال‌

فنقول في القول الأوّل، بأن المسبَّبات في العقود و الإيقاعات من صيغها الخاصّة كالبيع و الطلاق امور اعتباريّة، و هذا الاعتبار لا يخلو، إمّا أن يكون اعتبار نفس المنشئ للصّيغة، أو يكون اعتبار العقلاء، أو يكون اعتبار الشارع، و هذه الاعتبارات قد تجتمع و قد لا تجتمع، فلو باع ما لا ماليّة له عند العقلاء، فقد تحقّق البيع في اعتباره، دون اعتبار العقلاء و الشارع، و لو باع بيعاً ربويّاً تحقّق البيع في اعتباره و اعتبار العقلاء دون الشارع، و قد تجتمع الاعتبارات الثلاثة، كما في المعاملة الجامعة للشرائط المؤثرة شرعاً.

فإن قلنا: بأن البيع اسم للمسبّب في اعتبار المنشئ فقط، جرى فيه بحث الصحيح و الأعم، لما ذكرنا في معنى الصحّة و الفساد، إذ بناءً عليه يكون صحيحاً فيما لو رتّب العقلاء و الشارع الأثر على اعتبار المنشئ، و يكون فاسداً

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست