و لا ينافي ذلك صدق عنوان الصلاة مع وجود ما يزيد على التعظيم و التخشّع، فإنّ من الماهيّات ما هذا حاله، كالعدد، فإنّه يصدق على الواحد، فإنْ زاد و صار اثنين صدق أيضاً بلا فرق، و كذا «الجمع»، فإنه مفهوم يصدق على المراتب المختلفة ... و لا يلزم المجاز.
و قد سمّيت صلاة الخوف باسم «الصلاة» في جميع الكتب الفقهيّة، و لا يصح سلب عنوان «الصلاة» عنها، ممّا يدل على كونه حقيقةً فيها.