responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234

مع مصاديق الرّبط و أفراده، لكونه معنًى اسميّاً و المصاديق معانٍ حرفيّة، و مصاديق الواحد النوعي متّحدة حقيقةً، أما مصاديق الواحد العنواني كعنوان «الناهي عن الفحشاء» الذي هو من عناوين «الصلاة» مختلفة بالحقيقة، و منها: الزنا و الكذب و شرب الخمر و الغيبة و السرقة ...

و فيه:

إن الأثر للجامع هو «النهي» فقط، و هو الزجر، و هذا أثر نوعي، إلّا أنّ متعلَّقات النهي مختلفات، لكنّ الأثر شي‌ء و متعلَّقه شي‌ء آخر، و ما نحن فيه من قبيل «العلم»، فإنّه حقيقة واحدة، لكنّ متعلّقه يختلف فيكون جوهراً تارةً و عرضاً اخرى ...

فالإشكال غير وارد.

و أورد عليه:

بأنّ تأثير المتكثّرات في الأثر الواحد الفعلي محال، أمّا تأثيرها في القابليّة فلا مانع منه، فالنهي عن الفحشاء بالفعل لا يمكن صدوره من متعدّد، أمّا القابلية للنهي فيمكن، بدليل أن عدم المانع و وجود الشرط أمران متغايران، إلّا أنهما يؤثّران في القابليّة، بأن يكون المحلّ قابلًا لأنْ يتحقق فيه أثر المقتضي و هو المقتضى. إذن، يمكن تصوير قابليّة النهي عن الفحشاء المترتبة على الصّلاة، فترتّب الأثر الواحد من المتعدّد.

و فيه:

إن القابليّة من الامور الإضافيّة، فهناك قابل و مقبول و قابليّة، و مقولة الإضافة من الأعراض الموجودة بعين وجود الموضوع كالفوقيّة و التحتيّة- و من الأعراض ما يوجد بغير وجود الموضوع لكنه قائم بالموضوع كالبياض‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست