responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173

خصوص اللّازم؟ و «الزنا» يختصُّ بوطي القبل أو يعمّ الدبر؟ و كذلك الكلام في «الوطن» و «الكنز» و «المعدن» و مئات الألفاظ من هذا القبيل الواردة في الأدلّة الشرعيّة.

و يحتاج إلى ذلك أيضاً في الموضوعات، فعنوان «المضاربة» الذي هو أحد العقود العرفيّة الممضاة شرعاً، ما معناه؟ و من هو المدّعي؟ و من المنكر؟ و لهذا بحثوا عن أن العقود تنعقد بالمجازات أو لا؟ فقال المحقق الثاني في ذيل قول العلّامة في (القواعد) في العقد و أنّه لا بدّ و أن يكون بالصيغة، قال: «أي: المفيدة لذلك بمقتضى الوضع» [1] و قد يظهر من كلمات بعضهم دعوى الإجماع على أن العقود اللّازمة لا تنعقد بالمجازات.

* و قد ذكر لتشخيص المعاني الحقيقيّة عن المعاني المجازيّة طرق كثيرة، منها قطعيّة و منها ظنيّة، اقتصر صاحب (الكفاية) من القطعيّة منها على أربعة هي: التبادر و صحة الحمل و عدم صحة السلب و الاطراد، و لم يتعرّض للظنيّة التي منها: تنصيص أهل اللّغة، ذكره المحقق العراقي، غير أنه أجاب بأن اللّغوي يذكر موارد الاستعمال لا الحقيقة عن المجاز، لكنّ مثل المحقق الكاظمي في كتاب (المحصول) يدّعي الإجماع على ثبوت الحقيقة بتنصيص أهل اللّغة، و يقول العلّامة في (النهاية): المعنى الحقيقي يثبت بأخبار الآحاد.

و الحق: إن تجاوز تنصيص أئمة اللّغة على أنّ اللّفظ الفلاني موضوع لكذا، مشكل.

ثم إنّ التنصيص على‌ المعنى‌ الحقيقي قد يكون مبنيّاً على مسلك‌


[1] جامع المقاصد 1/ 57 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست