و الحقيقة العرفيّة تارة: هي الحقيقة العرفيّة العامّة. و أخرى: الحقيقة العرفيّة الخاصة.
و كلّ هذه الأقسام مورد حاجةٍ و ابتلاء للفقيه.
و هناك حقيقة متشرعيّة، يبحث عنها في مبحث الحقيقة الشرعيّة.
فعلى الفقيه أوّلًا أنْ ينظر في كلّ موردٍ، فقد يكون للّفظ حقيقة شرعيّة، و قد يكون اللّفظ قد استعمل على أساس حقيقة عرفيّة خاصّة، فإنه في هذه الحالة لا يرجع إلى اللّغة و العرف العام، لأنّ العرف الخاص يتقدّم على العرف العام في تشخيص مراد المتكلّم، فإن لم يوجد العرف الخاص أو لم يقصد، يرجع إلى الحقيقة العرفيّة العامّة.
* و المهم للفقيه هو تشخيص الحقائق العرفيّة، و رجوعه إلى اللّغة إنما هو مقدّمة لذلك، و هو يحتاج إلى ذلك لاستنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب و السنّة، و من الأدلّة غير اللّفظية كالإجماع إنْ كان معقده لفظاً من الألفاظ، فلا بدّ للفقيه من استكشاف معنى تلك اللّفظة الواردة في الكتاب و السنّة و الإجماع- على ما ذكر- ليرتّب الأثر الشرعي عليها، مثلًا: عليه أن يحقّق عن معنى لفظة «الصعيد» هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ و لفظة «الشرط» هل هو مطلق الالتزام، أو خصوص الالتزام في ضمن الالتزام؟ و لفظة «العقد» هل هو مطلق العقد الأعم من الجائز و اللّازم أو