responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15

فبناءً على أن موضوعه «فعل المكلَّف» يكون الوجوب عارضاً على الصّلاة، و بتوسّط الصلاة يعرض على موضوع العلم الذي هو فعل المكلَّف و هو أعم من الصّلاة. و كما يكون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم- كما في علمي النحو و الفقه كما ذكرنا- كذلك قد يكون أعم، و ذلك كما في علم الاصول، فيكون العروض بواسطة أمر أعم، لأن الموضوع فيه- على المشهور- الأدلّة الأربعة، لكن البحث عن وجوب المقدمة و عدمه- مثلًا- غير مختص بالخطابات الشرعيّة، و كذا في مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن الضد، أو ظهور الأمر في الوجوب، و نحو ذلك.

أمّا بناءً على تفسير العرض الذاتي بما لا واسطة له في العروض، فالإشكال مندفع، إذ المناط عدم الواسطة في العروض، و هو حاصل، لكون موضوع العلم متحداً وجوداً مع موضوع المسألة، لأن «الفاعل» متّحد وجوداً مع «الكلمة»، و كذا «الصّلاة» مع «فعل المكلّف»، و إنْ اختلفا مفهوماً، و لذا قال في (الكفاية): «هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتّحد معها خارجاً، و إنْ كان يغايرها مفهوماً ...».

يعني: إن نسبة موضوع المسألة إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس، فموضوع العلم إنْ لوحظ لا بشرط بالنسبة إلى موضوعات المسائل، كان العرض فيها عرضاً ذاتيّاً لموضوع العلم، و إنْ لوحظ بشرط لا، صار عرضاً غريباً. مثاله: «الحيوان» فإنّه إن لوحظ بشرط لا بالنسبة إلى الناطق و الصاهل، كان التعجّب العارض عليه عرضاً غريباً و إسناد التعجّب إليه مجازيّاً، و إنْ لوحظ متّحداً مع الناطق و كان وجودهما واحداً، كان التعجّب العارض بواسطة الناطق عرضاً ذاتيّاً بالنسبة إلى الناطق و بالنسبة إلى الإنسان.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست