responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82

و عاص لجهتى الامر بالغسل و النهى عن الغصب.

الثانى: لو امتنع الجمع لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر و النهى اذ لا مانع سواه اتفاقا و اللازم باطل، اذ لا اتحاد فى المتعلقين، فان متعلق الامر فى مثال الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة، و متعلق النهى هو الغصب و كل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر، و قد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه، و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر و النهى بحيث لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق، و نظيره مثال تطهير الثوب بالماء المغصوب.

و الجواب عن الاول انا لا نسلم كونه مطيعا و عاصيا، بل ان قدمنا جانب الامر فهو مطيع غير عاص، و ان قدمنا جانب النهى فهو عاص غير مطيع، لكن قد عرفت سقوط الامر فى التوصّليات و ان لم تتحقق الاطاعة كما اذا حصلت الطهارة بلا اختيار منه.

و عن الثانى ان مفهوم الغصب و ان كان مغايرا لحقيقة الصلاة إلّا ان الكون الذى هو جزئها هو بعض جزئيات الغصب اذ هو مما يتحقق به، فاذا اوجد المكلف الغصب بهذا الكون صار متعلقا للنهى، ضرورة ان الاحكام انما تتعلق بالكليات باعتبار وجودها فى ضمن الافراد، فالفرد الذى يتحقق به الكلى هو الذى يتعلق به الحكم حقيقة، و هكذا يقال فى جهة الصلاة، فان الكون المأمور به فيها و ان كان كليا لكنه انما يراد باعتبار الوجود، فمتعلق الامر فى الحقيقة انما هو الفرد الذى يوجد منه، و كما ان الصلاة الكلية تتضمن كونا كليا، فكذلك الصلاة الجزئية تتضمن كونا جزئيا فاذا اختار المكلف ايجاد كلى الصلاة

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست