نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 81
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة و ينهى عنها من حيث كونها غصبا.
و ح فمن جوز الاجتماع، حكم بتحقق الاطاعة و استحقاق الثواب بالنسبة الى الامر، و تحقق المخالفة و استحقاق العقاب بالنسبة الى النهى، و من احال الاجتماع، فان قدم جانب النهى حكم بالحرمة بلا حصول الطاعة، و ان قدم جانب الامر حكم بالوجوب بلا حصول المخالفة، و لا فرق فيما ذكر بين كون المورد عباديا او غيره نعم فى صورة القول بالامتناع و تقديم جانب النهى يسقط الامر ايضا فى غير العبادى لحصول الغرض منه و لا يسقط فى العبادى كما سيجىء.
و المختار عندنا عدم الجواز، لنا ان الامر طلب لايجاد الفعل و النهى طلب لعدمه، فالجمع بينهما فى شىء واحد ممتنع، و تعدد الجهة غير مجد مع وحدة المتعلق، اذا لامتناع انما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شىء واحد، و ذلك لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد فى الواقع امرين هذا مأمور به و ذلك منهى عنه و من البين ان التعدد بالجهة لا يقتضى ذلك بل وحدة المتعلق باقية معه قطعا فشرب الشاى الحار و إن تعددت فيه جهة الامر و النهى، وجود واحد و الكون الصلاتى كون واحد فلو صح الاجتماع لكان الشيء الواحد مأمورا به و منهيا عنه باعتبار انه بعينه الكون فى الدار الغصبية، فيجتمع فيه الامر و النهى و هو متحد، و قد بينا امتناعه.
احتج المخالف بوجهين:
الاول: ان السيد لو امر عبده بغسل ثوبه و نهاه عن التصرف فى الماء المغصوب، فغسل العبد ثوبه بماء الغير، فانا نقطع بانه مطيع
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 81