(مادّة: 359) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك، سقط حقّه 2 .
هذه المادّة و الّتي بعدها 3 تشير (المجلّة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.
و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أنّ خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.
فالأوّل: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.
و لا يرد عليه: بأنّه إسقاط ما لم يتحقّق؛ إذ يكفي تحقّقه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الّذي تقدّم أنّه لا مانع منه 4
[1] وردت المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكّام 1: 315-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غرّ بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .
[3] نصّ (المادّة: 360) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 200-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الّذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .