responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 605

إلى وارثه 1 .

بل تنقل على الأصحّ، كما عرفت مكرّرا.

(مادّة: 359) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك، سقط حقّه 2 .

هذه المادّة و الّتي بعدها 3 تشير (المجلّة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.

و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أنّ خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.

فالأوّل: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.

و لا يرد عليه: بأنّه إسقاط ما لم يتحقّق؛ إذ يكفي تحقّقه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الّذي تقدّم أنّه لا مانع منه 4


[1] وردت المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكّام 1: 315-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غرّ بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .

لاحظ حاشية ردّ المحتار 5: 145.

[2] ورد: (حقّ فسخه) بدل: (حقّه) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 200، درر الحكّام:

315.

قارن: تبيين الحقائق 4: 18، حاشية ردّ المحتار 5: 143.

[3] نصّ (المادّة: 360) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 200-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الّذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .

انظر حاشية ردّ المحتار 5: 143.

[4] تقدّم في ص 560.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست