في الجميع، و إخراج تلك المواضيع تخصيص بلا مخصّص سوى الاستحسان، و باب العقود و المعاملات منوط بقواعد عامّة و أدلّة كلّية يتساوى فيها اليتيم و غيره، و التقي و الشقي، و الوقف و الملك.
و بالجملة: فالمتّبع هو الدليل لا الرأي و الاستحسان، فافهم ذلك و التزمه.
هذا إذا غبن أحدهما الآخر أو وقع أحدهما في الغبن من نفسه من دون أن يغبنه أحد.
أمّا لو كان الغابن أجنبيا كالدلاّل و نحوه، فالظاهر أنّه لا يكون له خيار، بل يرجع بالتفاوت على من غرّه بقاعدة: (المغرور يرجع على من غرّه) على تأمّل أيضا.
فما في:
(مادّة: 357) إذا غرّ أحد المتبايعين أو الدلاّل الآخر، و تحقّق أنّ في البيع غبنا فاحشا، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ 1 .
محلّ نظر، فإنّ عمل الدلاّل أو الأجنبي لا يصحّح دخول الضرر على البائع حتّى يفسخ بيعه رغما عليه.
فالمسألة محلّ إشكال تحتاج إلى إمعان نظر أزيد من هذا.
(مادّة: 358) إذا مات من أغرّ بغبن فاحش، فلا تنقل دعوى التغرير
[1] لم يرد: (أو الدلاّل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكّام 1: 314.
راجع: تبيين الحقائق 4: 79، البحر الرائق 6: 126، رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين) 2: 70.