ما لم يره أو ما تغيّر عمّا رآه، و لكن الملاك يجري حتّى إلى البائع إذا باع ما لم يره ثمّ رآه على غير الوصف الّذي وصفه هو أو وصفه الغير له.
و لذا قال أكثر أصحابنا بعمومه للبائع و المشتري 1 .
و هو معقول، كالقول: بشموله لغير البيع من عقود المعاوضات اللازمة مثل: الإجارة و الصلح و القسمة و الخلع و غيرها 2 .
و يجري في غير الموافق للوصف مطلقا سواء كان أعلى أو أدنى؛ لما عرفت من أنّ الرغبات و الحاجات يختلف الناس فيها أشدّ الاختلاف، فإذا اشترى حنطة بصفة أنّها حمراء أو سوداء ثمّ ظهرت بيضاء و هي أعلى، لا يلزم بها؛ لأنّ حاجته الخاصّة ربّما تكون في السوداء.
و ممّا ذكرنا تعرف الخلل في:
(مادّة: 322) لا خيار للبائع و لو كان لم ير المبيع.
مثلا: لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث و كان لم يره، انعقد البيع بلا خيار للبائع 3 .
مادّة: 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو: الوقوف
[1] قال الشيخ الأنصاري: (الظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضا) . (المكاسب 5: 246) .
مع العلم بأنّ هذا هو آخر القولين عن أبي حنيفة، و في الآخر المرجوع عنه: يثبت للبائع أيضا. و هو القول القديم للشافعي، و رواية مرجوحة عند أحمد. لاحظ المجموع 9: 290.