responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 526

الفن الصحيح!

و على كلّ، فإنّ هذا تخيير لا خيار و لزوم في العقد لا جواز، كما هو واضح لأوّل نظرة.

هاك فانظر!

(مادّة: 316) لو بيّن البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة على أنّ المشتري يأخذ أيّا شاء بالثمن الّذي بيّنه له و البائع يعطي أيّا أراد كذلك، صحّ البيع استحسانا. و هذا يقال له: خيار التعيين 1 .

الكلام هنا يتجه إلى جهتين:

الأولى: هل إنّ هذا[ال]خيار على غرار سائر الخيارات المذكورة في أبواب العقود و المعاملات‌[أو لا]؟

و قد عرفت أنّه أجنبي عن ذلك بالمرّة، فلا فسخ و لا إمضاء و لا سلطنة على عقد و لا على عين، و إقحامه هنا كإقحام المسمار في الجدار.

الثانية: على علاّته، هل هو صحيح أو فاسد؟

و لعلّه مرّ عليك منّا غير مرّة أنّ مثل هذا البيع باطل عند جمهور الإماميّة و قد اتّفقوا على أنّ بيع عبد من عبدين باطل و إن تساويا في جميع الصفات


[1] لم ترد كلمة: (استحسانا) في درر الحكّام 1: 263.

و وردت المادّة-مع بعض الاختلافات-في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 167.

راجع: تبيين الحقائق 4: 21، التعريفات للجرجاني 73، مواهب الجليل 4: 442، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 106، الفتاوى الهندية 3: 54.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست