مقتضى تعبير (المجلّة) : فلا بيع بينهما-كما في أخبارنا-أنّ البيع يكون فاسدا عند عدم الأداء في الوقت.
و صرّحت (المجلّة) أيضا في:
(مادّة: 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدّة المعيّنة كان البيع الّذي فيه خيار النقد فاسدا 1 .
فأين الخيار إذا؟!فإنّ العقد إذا فسد-عند عدم أداء المشتري للثمن في الوقت المعيّن-لم يكن معنى لثبوت الخيار له.
و كيف يثبت الخيار بين الفسخ و الإمضاء لعقد قد فسد و انفسخ؟!
ثمّ ما معنى جعل الخيار للمشتري مع أنّ الشرط للبائع على المشتري، و ضرر الانتظار و الصبر عليه لا على المشتري، و خيار المشتري الّذي قد لا يفسخ و لا يؤدي الثمن، بل يبقى على المماطلة، لا يرفع ضرر البائع؟!
و الحاصل: أنّ هذا كلّه مشوّش مغشوش، و خطأ في خطل 2 لا جسم فيه و لا روح، و لا جوهر و لا معنى.
و أعجب من ذلك كلّه:
(مادّة: 315) إذا مات المشتري المخيّر بخيار النقد في أثناء مدّة
ق-و الحنفية و أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية.
انظر: المجموع 9: 193، شرح فتح القدير 5: 502، البحر الرائق 6: 6، الفتاوى الهندية 3: 39، حاشية ردّ المحتار 4: 571.