responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 522

و لكن العلماء أجمع إلاّ من شذّ حملوه على ارتفاع لزوم البيع 1 .

و قد قلنا: إنّه كثيرا ما يعبّر عن اللزوم بالبيع أو بالعقد؛ للتناسب و التلازم الّذي بينهما.

و الاعتبار و الحكمة من هذا الحكم تساعد على ذلك؛ فإنّ إلزام البائع بالصبر و الانتظار-مع أنّ المبيع عنده و في ضمانه و قد انتقل إلى الغير و منافعه أيضا للغير و لم يقبض الثمن-ضرر و مشقّة شديدة، و تدارك ذلك يحصل بجعل الخيار، فإن رأى من صالحه الانتظار، و إلاّ فسخ بالخيار. فما أكرمها من حكمة سامية!

و هذا الخيار لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القوم، و لم يعرفه فقهاء المذاهب على الظاهر.

و العجب من (المجلّة) و غيرها من مؤلّفاتهم يذكرون مثل خيار النقد و الخيانة و نحوها الّتي ليست بشي‌ء، و لا يذكرون مثل هذا الخيار الرصين!

و في مؤلّفات أصحابنا لخيار التأخير مباحث واسعة و تحقيقات جليلة 2 .

(مادّة: 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا و إن لم يؤده فلا بيع بينهما، صحّ البيع. و هذا يقال له: خيار النقد 3 .


[1] نسبه للعلماء و حملة الأخبار الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 219-220.

و قد خالف العلماء في الرأي الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 87.

و حكي عن ظاهر الإسكافي في الدروس 3: 274. و راجع المختلف 5: 102.

[2] قارن: الرياض 8: 306-312، الجواهر 23: 51-61، المكاسب 5: 217-244.

[3] قد أنكر الشافعية-في الصحيح-هذا الخيار و كذلك زفر، و أثبته المالكية و الحنابلة

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست