و لكن العلماء أجمع إلاّ من شذّ حملوه على ارتفاع لزوم البيع 1 .
و قد قلنا: إنّه كثيرا ما يعبّر عن اللزوم بالبيع أو بالعقد؛ للتناسب و التلازم الّذي بينهما.
و الاعتبار و الحكمة من هذا الحكم تساعد على ذلك؛ فإنّ إلزام البائع بالصبر و الانتظار-مع أنّ المبيع عنده و في ضمانه و قد انتقل إلى الغير و منافعه أيضا للغير و لم يقبض الثمن-ضرر و مشقّة شديدة، و تدارك ذلك يحصل بجعل الخيار، فإن رأى من صالحه الانتظار، و إلاّ فسخ بالخيار. فما أكرمها من حكمة سامية!
و هذا الخيار لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القوم، و لم يعرفه فقهاء المذاهب على الظاهر.
و العجب من (المجلّة) و غيرها من مؤلّفاتهم يذكرون مثل خيار النقد و الخيانة و نحوها الّتي ليست بشيء، و لا يذكرون مثل هذا الخيار الرصين!
و في مؤلّفات أصحابنا لخيار التأخير مباحث واسعة و تحقيقات جليلة 2 .
(مادّة: 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا و إن لم يؤده فلا بيع بينهما، صحّ البيع. و هذا يقال له: خيار النقد 3 .
[1] نسبه للعلماء و حملة الأخبار الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 219-220.
و قد خالف العلماء في الرأي الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 87.
و حكي عن ظاهر الإسكافي في الدروس 3: 274. و راجع المختلف 5: 102.