ذكرنا أنّ الفقهاء في تعداد أنواع الخيارات بين مقلّ و بين مكثر، فبعضهم قصرها على ثلاثة، و بعضهم زادها على عشرين 1 و لكن أكثرها متداخلة يدخل بعضها في بعض، فلو أرجعنا كلّ فرع إلى أصله لم تزد على ثمانية أو تسعة ممّا ذكروه.
و شاهد ذلك هذا الخيار الّذي جعلوه أصلا برأسه، و هو-على الصورة الّتي ذكروها-ليس إلاّ[فرعا]من فروع خيار الاشتراط، فإنّه عبارة عن:
اشتراط أداء الثمن في وقت معيّن.
و لذا لا يوجد في شيء من كتب فقهائنا، فإنّه-بطبيعة إطلاق العقد- مستغنى عنه؛ ضرورة أنّ الإطلاق يقتضي تسليم الثمن نقدا، فإن لم يدفعه كان له الخيار متى شاء في المدّة المعيّنة و في غيرها.
نعم، في أخبار أئمّتنا عليهم السّلام في هذا المقام خيار أصيل يعرف عند علمائنا: