responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 519

و أحكام إرث الخيار و تفاصيله إلى بيان واسع ربّما يأتي له محلّ آخر إن شاء اللّه.

(مادّة: 312) المشتري الّذي له خيار الوصف إذا تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك بطل خياره 1 .

تقدّم في القواعد العامّة أنّ كلّ تصرّف دالّ على الرضا بالعقد و إمضائه فهو مسقط سواء كان من قبيل تصرّف الملاّك أم لا 2 .

و هذا وسط بين من قال: كلّ تصرّف مسقط، و من قال: خصوص تصرّف الملاّك، مثل: بيعه أو رهنه أو وقفه و نظائرها ممّا تتوقّف صحّته على الملكية أو إذن المالك 3 .

و لم تذكر (المجلّة) أنّ خيار الوصف هل هو على الفور أو التراخي، يعني: هل إنّه بمجرد علمه بفوات الوصف يلزمه إمّا الفسخ أو الإمضاء، فإذا لم يبادر إلى أحدهما سقط خياره، أو 4 له ذلك متى شاء؟

و قد سبق أنّ الأصل هو الفورية في جميع الخيارات، إلاّ ما ثبت تراخيه بالدليل على التراخي 5 سيّما مع أنّه لا يخلو من لزوم الضرر على البائع حيث يبقى الأمر مهملا إلى وقت غير معلوم.

نعم، الفورية ليست على الدقّة الحقيقية، بل فورية عرفية لا تقدح فيها الساعة و الساعتان.


[1] راجع: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 35 و ما بعدها، الفتاوى الهندية 3: 43.

[2] تقدّم في ص 239.

[3] تقدّمت مصادر المسألة، فراجع.

[4] في المطبوع: (أم) و الصحيح ما أثبتناه.

[5] تقدّم في ص 241.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست