responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 439

النقود أو غيرها، و يشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقلّ أو أكثر.

و يلزم في النسيئة تعيين المدّة و ضبطها بالأشهر أو السنين، كما في قوله تعالى: إِلى‌ََ أَجَلٍ مُسَمًّى 1 . فإذا جعله لمدّة غير معلومة-كمجي‌ء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك-بطل البيع من أصله؛ لبطلان ركنه، و هو الثمن.

و منه يعلم (مادّة: 247 و[مادّة]: 248) 2 .

و من الجهالة المفسدة أن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير.

(مادّة: 249) إذا باع نسيئة بدون مدّة تنصرف المدّة إلى شهر واحد فقط 3 .

يصحّ هذا إن كان هناك عرف خاصّ في بلد المتبايعين بحيث ينصرف


[1] سورة البقرة 2: 282.

[2] نصّ (مادّة: 247) -على ما في درر الحكّام 1: 195-هو:

(إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا أو شهر أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صحّ البيع) .

و نصّ (مادّة: 248) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 125-هو:

(تأجيل الثمن إلى مدّة غير معيّنة-كإمطار السماء-يفسد البيع) .

قارن: شرح فتح القدير 6: 86، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية ردّ المحتار 4: 531 و 5: 81.

[3] وردت المادّة بدون زيادة كلمة: (المدّة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 126، درر الحكّام 1: 197.

راجع: مجمع الأنهر 2: 8، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 94، حاشية ردّ المحتار 4: 532، الفرائد البهية 57.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست