النقود أو غيرها، و يشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقلّ أو أكثر.
و يلزم في النسيئة تعيين المدّة و ضبطها بالأشهر أو السنين، كما في قوله تعالى: إِلىََ أَجَلٍ مُسَمًّى 1 . فإذا جعله لمدّة غير معلومة-كمجيء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك-بطل البيع من أصله؛ لبطلان ركنه، و هو الثمن.
و منه يعلم (مادّة: 247 و[مادّة]: 248) 2 .
و من الجهالة المفسدة أن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير.
(مادّة: 249) إذا باع نسيئة بدون مدّة تنصرف المدّة إلى شهر واحد فقط 3 .
يصحّ هذا إن كان هناك عرف خاصّ في بلد المتبايعين بحيث ينصرف