[2] نصّ المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 126-127-هو: (البيع المطلق ينعقد معجّلا، أمّا إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطّلق مؤجّلا أو مقسّطا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.
مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن و لا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أمّا إذا كان جرى العرف و العادة في ذلك المحلّ بإعطاء جميع الثمن أو بعض معيّن منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتّباع العادة و العرف في ذلك) .