responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 438

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل‌

قد سبق أنّ إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقدا 1 . و هذا هو الأصل في العوضين، كما في (مادّة: 251) 2 ، و كان حقّها أن تتقدّم.

إلاّ أن يقيّد أو يكون عرف يقتضي التأجيل، كما في تلك المادّة.

ثمّ إنّ جعل المثمن مؤجّلا فهو السلم، و إن جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة، كما في:

(مادّة: 245) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 3 .

و يجري هذا في الكلّي و في الأعيان، فيجوز أن يجعل الثمن عينا من


[1] سبق ذلك في ص 226.

[2] نصّ المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 126-127-هو: (البيع المطلق ينعقد معجّلا، أمّا إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطّلق مؤجّلا أو مقسّطا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.

مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن و لا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أمّا إذا كان جرى العرف و العادة في ذلك المحلّ بإعطاء جميع الثمن أو بعض معيّن منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتّباع العادة و العرف في ذلك) .

راجع حاشية ردّ المحتار 4: 531.

[3] قارن: تبيين الحقائق 4: 5، البحر الرائق 5: 279، حاشية ردّ المحتار 4: 531.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست