responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435

(مادّة: 240) البلد الذي يتعدّد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شي‌ء بكذا دينار 1 و لم يبيّن نوع الدينار يكون البيع فاسدا 2 .

هذا صحيح، و الفساد جاء من جهة الجهالة.

و لكن يناقضه حكمهم في المادّة اللاحقة:

([مادّة]: 241) إذا جرى البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أيّ نوع شاء... الخ 3 .

إذ لا فرق في ذلك بين القروش و الدنانير إذا كانت أنواع كلّ منهما رائجة غير ممنوع تداولها سواء كانت متّحدة القيمة أم لا.

(مادّة: 242) إذا بيّن وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود الّتي وصفها.

مثلا: لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي... الخ لزم أن يؤدي من النوع الذي وصفه 4 .


[1] هكذا في المصدر، و الصحيح: (دينارا) ؛ لأنّ تمييز (كذا) واجب النصب على الأرجح، إلاّ على رأي الكوفيين، و هو ضعيف.

[2] لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية ردّ المحتار 4: 536-538.

[3] انظر: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية ردّ المحتار 4: 536-538.

[4] انظر: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية ردّ المحتار 4: 529-530.

و الريال المجيدي: من المسكوكات العثمانيّة، قيمته عشرون قرشا عثمانيا تساوي بالقروش المصرية ستة عشر قرشا، و هو مصنوع من الفضة. (دائرة معارف القرن العشرين 16:

441) .

و هو نقد ينسب إلى السلطان عبد المجيد المتولّي للسلطة سنة 1839 م، و المتوفّى سنة 1861 م. (العقد المنير 1: 171) .

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست