و قد عرفت اعتبار المعلومية فيه و في المثمن في خمسة أمور: الوجود، و الحصول، و الجنس، و الوصف، و القدر 1 .
فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسدا.
(مادّة: 239) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته و الإشارة إليه، و إن كان غائبا يحصل ببيان مقداره و وصفه 2
المشاهدة لا تكفي إلاّ إذا كان الثمن أو المثمن غير مكيل و لا موزون و لا معدود.
و قد تقدّم أنّه لو باع صبرة حنطة لا يعلم مقدارها فالبيع-عندنا-باطل 3 .
و مثله الكلام في الثمن، فلو اشترى منه وزنة حنطة بقبضة دراهم لا يعلم عددها كان باطلا.
نعم، عند أرباب (المجلّة) الذين يجوّزون بيع الجزاف يكون صحيحا.
و لكن لا معنى حينئذ لقولهم في المادّة السابقة و أمثالها-ممّا سبق-: إنّه يلزم أن يكون الثمن معلوما.
و دعوى: أنّه يصير بالمشاهدة معلوما، واضحة المنع، فليتدبّر.
ق-الحقائق 4: 4، كشّاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161 و 164، حاشية ردّ المحتار 4: 529.
[1] عرفت ذلك في ص 391-392.
[2] راجع: الشرح الكبير 4: 33، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين الحقائق 4: 5، كشّاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161، حاشية ردّ المحتار 4: 529- 530.
[3] تقدّم في ص 392 و 410.