الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
قد عرفت أنّ المرجع في مثل هذا إلى العرف الخاصّ للمتبايعين، و هو يختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و العناصر و اللغات، و لا يدخل تحت عنوان واحد و ضابطة مطّردة، فإن تسالم المتبايعان على دخول شيء أو خروجه فذاك، و إن تنازعا فالمرجع إلى عرفهما إن اتّفق، و إن اختلفا أو حصل الشكّ فالأصل عدم الدخول؛ لاستصحاب بقاء ملك البائع.
و قد يتّفق عرف البلدان و الأمم على دخول شيء إذا كان كالجزء من الشيء أو جزء حقيقي، كالمفتاح من القفل، أو القفل اللاصق بالباب (كيلون) الّذي هو كجزء منها.
أمّا مثل البقرة الحلوب فيختلف العرف في دخول فلوها 1 و عدم دخوله، فقد يدخل في عرف قوم، و قد يخرج في عرف آخرين.
ثمّ إنّ تخلّف الداخل في المبيع عند الإطلاق من حيث إنّه يوجب الخيار فقط أو له المطالبة بردّ جزء ما يقابله من الثمن، يرجع فيه إلى العرف أيضا، فإن كان عندهم بمنزلة الجزء الحقيقي كان له قسط من الثمن كالميزاب أو
[1] الفلو: الجحش و المهر إذا فطم... و قيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر. (لسان العرب 10: 329) .
و ذكر ابن دريد: أنّ الفلو: المفتلى من أمّه، أي: المأخوذ عنها. و في موضع آخر ذكر: أنّ الفلو هو المفطوم عن أمّه من الخيل. لاحظ جمهرة اللغة 2: 971 و 1082.