responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 422

فإنّ الحكم بالخيار في صورة النقيصة كالحكم بالفساد في صورة الزيادة لا وجه له أصلا.

و الحقّ: أنّ البيع صحيح على جميع التقادير. غايته أنّه مع الخيار تارة و بلا خيار أخرى.

كما أنّ 1

(مادّة: 229) في الصور الّتي يخيّر فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه بأنّه ناقص، لا يخيّر في الفسخ بعد القبض 2 .

نعم، لا خيار له بالفسخ مع علمه؛ لأنّ قبضه ظاهر في رضاه بالعقد، و لكن له حقّ المطالبة بالنقيصة، كما أنّ دفع البائع-مع علمه بالزيادة-لا يمنعه من الرجوع به، و هو أعلم بقصده إن قال: قصدت الأمانة، أو غير ذلك.


[1] ذكر الشيخ كاشف الغطاء رحمه اللّه المادّة دون أن يكمّل كلامه في شأنها، و ذلك بالإتيان بخبر (أنّ) و إن ذكر بعد ذلك تعليقه على المادّة بقوله: (و لكن له حقّ المطالبة... ) . فالظاهر أنّ ذلك إمّا سقط في الكلام أو سهو من قلمه الشريف، فلاحظ.

[2] ورد: (إنّ الصور) بدل: (في الصور) في درر الحكّام 1: 178. و مع بعض التقديم و التأخير في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 112.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست